تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

للقيام بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، تقوم الوزارة على سبيل المثال لا الحصر بما يأتي:

1- ‏توعية أفراد المجتمع - وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإيذاء- بمفهوم الإيذاء وخطورته وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وإيضاح أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعيتهم بحقوقهم الشرعية والنظامية، ‏وتكثيف برامج الإرشاد الأسري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- ‏دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الوزارة، والقضاة ورجال الضبط، والتحقيق والأطباء والإخصائيين. وغيرهم من الجهات ذات العلاقة في الحماية من الإيذاء.

3- رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيذاء على مستوى المملكة، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات الأخرى في التعامل مع حالة الإيذاء، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة، يمكن الاستفادة منها في وضع آليات للتعاون لعلاج تلك الظاهرة، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية