تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

1- تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بوضع آلية إجرائية مناسبة يتم من خلالها متابعة القضايا التي تحيلها إلى الجهات الأمنية، ورصد نتائجها أولاً بأول، ويتعين تعميمها على مراكز الحماية في المملكة للعمل بها، ومتابعة تنفيذها.

2- على الجهات الأمنية وغيرها من جهات الضبط إحاطة الوزارة فوراً أو على وجه الاستعجال بما تم اتخاذه من قبلهم من إجراءات تخص كل قضية إيذاء تمت مباشرتها من قبلهم، كما يجب على الجهات المذكورة الاستجابة المباشرة لموظف مركز الحماية وتزويده بالمعلومات اللازمة عن الحالة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية