إذا رأى مركز الحماية أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشف المركز من خلال معالجة حالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة أو من لهم علاقة بحالة الإيذاء، فيجب إبلاغ الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدي.