تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​​​​​​​​​​​​​​​​إذا رأى مركز الحماية أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشف المركز من خلال معالجة حالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة أو من لهم علاقة بحالة الإيذاء، فيجب إبلاغ الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية