تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​​مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة، يجب على مركز الحماية عند التعامل مع حالة الإيذاء الأخذ في الاعتبار القواعد الآتية.

أ- مراعاة مصلحة الحالة في جميع الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.

ب- يجب التعامل مع حالة الإيذاء وفقاً للمعايير التي نصت عليها المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام بحيث يتعين تقديم المساعدة أو الإيواء إن لزم الأمر، وفقاً لما يتطلب نوع الإيذاء الذي تعرضت له الحالة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية