تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​​​1- تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا نتج عنها ضرر جسدي يستوجب التدخل الفوري لإيقافه، أو إذا كان فعل الإيذاء الحرج مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل المعتدي وفي هذه الحالات يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية عن الحالة.

2- في حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده. ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل أو يتجاوب لتعليمات المركز من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء

3- يستحق الإيواء من تحقق فيه الشرطين الآتيين:

أ -  المرأة مهما كان سنها والطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة.

ب ـ الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية، وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.

4- مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.

5- عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها، يقوم مركز الحماية بالإجراءات الآتية.

أ: الكشف الطبي اللازم على الحالة، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيتعين إيوائها مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالة إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها.

ب: في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة، تتم إحالتها لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها، فيتعين رفع ذلك للحاكم الإداري.

ج: يتعين إفهام الحالة بأن إيواؤها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها، والبحث لها عن بدائل مناسبة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو بالعودة مرة أخرى لأسرتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأمان والسلامة، وإذا كانت حالة الإيذاء تعمل فيقوم المركز بتمكينها من مواصلة العمل أثناء فترة الإيواء، وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها، وذلك بإشراف ومتابعة المركز.

6- تمكين الحالة التي يتم إيواؤها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها، وذلك لمتابعة دراستها، أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة، أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية، أو في حال ما إذا رأى مركز الحماية مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء، بشرط التزامها بتعليمات مركز الحماية في هذا الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المركز، وفي حال تغيبها أو عدم عودتها يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية، وتخلى مسئوليتها عن الحالة بذلك، كما يتعين تبليغ ذويها ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال المركز للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها أو عدم عودتها، واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.

7- في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة، أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، يقوم مركز الحماية بإبلاغ الجهات الأمنية عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ، وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض

8- في حالة الإيذاء الحرجة على مركز الحماية الطلب من الجهات الأمنية برفع الحالة إلى النيابة العامة لإصدار أمر ضد المعتدي بعدم التواصل والاتصال مع المعتدى عليه، حتى يُعاد تأهيلهما نفسياً، ولا يجوز معاودة التواصل مع المعتدى عليه إلا بعد أخذ شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة بالتأهيل النفسي.

9- توفر الوزارة أماكن إيواء ذات تجهيزات مناسبة لإيواء ذوي الإعاقة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية