تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

يقوم مركز الحماية بعد تلقيه البلاغ بالإجراءات الآتية:

1- التعامل الفوري مع البلاغ من خلال التواصل مع الحالة، وإجراء التقويم الطبي لها وفقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة.

2- في حالة الإيذاء ذات التصنيف المنخفض وفقاً لمؤشر قياس درجة الخطورة، لمركز الحماية الأسرية أن تبقي الحالة مع عائلتها، أو في منزلها مع أخذ التعهد القانوني اللازم على المعتدي الذي يضمن الكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة، والتزامه بإعطائها جميع الحقوق المشروعة، والقيام بمسؤولياته وواجباته تجاهها، وتحمله كامل المسؤولية في حالة مخالفته لذلك، مع تمكين الحالة من الاتصال بمركز الحماية، وتمكين الموظف المختص بمركز الحماية من الاتصال بها، وزيارتها في أي وقت للمتابعة.

3- توفير الارشاد الاسري والاجتماعي ، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها من خلال الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة وفقاً لنوع الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها، أو تقديم الرعاية اللازمة لها، تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري.

4- إذا رأى مركز الحماية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، أو الإصلاح بين أطراف الحالة، فعلى المركز التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة باعتماد الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة، وفي حال المصالحة يتعين توثيق ذلك عبر منصة تراضي بوزارة العدل.

5- إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى العلاج النفسي أو البرامج التأهيلية بما يلائم كل حالة، وفي حال عدم تجاوب الحالة يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ اللازم.

6- تمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية، وذلك بتواجد الجهات الأمنية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية