تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​​​​1- في جميع الأحوال يجب المحافظة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ/ إذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، فعلى المركز تقدير ذلك من خلال – فريق متعدد التخصصات - على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.

ب/ طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك

2- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله - على معلومات تتعلق بالبلاغات، بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم التهاون في إفشائها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية