تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​​1- يستقبل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغات من جميع مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو الجهات ذات العلاقة، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصر بيان مرفقاته إن وجدت، ومتابعة البلاغ مع مركز الحماية.

2- يحيل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغ إلى مركز الحماية التابع إلى منطقة مقر الحالة المبلغ عنها، لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق التعليمات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية