تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

1- يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية.

2- يلتزم كل موظف – يتعامل مع أفراد المجتمع - واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فوراً لمدير الجهة التي يعمل بها.

3- تلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة عن حالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.

4- تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم قيامها بالإبلاغ، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من المسؤولية كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية