تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:

1- إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالة التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها، وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية، أو الاجتماعية.

2- المتابعة والإشراف على دور الإيواء لضمان رعاية الحالة التي ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التمكينية تمهيداً لإعادتها لأسرتها.

3- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمة الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالة التي تعرضت للإيذاء.

4- في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وإجراءات التعامل مع الحالات المشتركة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية