لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:
1- إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالة التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها، وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية، أو الاجتماعية.
2- المتابعة والإشراف على دور الإيواء لضمان رعاية الحالة التي ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التمكينية تمهيداً لإعادتها لأسرتها.
3- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمة الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالة التي تعرضت للإيذاء.
4- في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وإجراءات التعامل مع الحالات المشتركة.