تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة ـــ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك

-الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

-الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

-النظام: نظام الحماية من الإيذاء.

-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.

-الإساءة الجسدية: كل فعل مُتعمد يمارس من خلال استخدام القوة الجسدية أو أي فعل نتج عنه إصابة جسدية أو أذى جسدي كالضرب أو الجرح أو اللكم أو العض أو الحرق أو إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة أو أي فعل مشابه الغرض منه إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى مهما قلت شدتهما.

-الإساءة الجنسية: كل فعل أو قول يعرض الشخص لاستغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، ولو لمرَة واحدة، ويدخل في ذلك تعريض المعتدى عليه لمواد إباحية أو مخلة بالآداب أو سلوك جنسي.

-الإساءة النفسية: كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ضرر نفسي نتج عنه الماً نفسياً
 أو عاطفياً أو عقلياً ، مثل الترهيب والتهديد والاستغلال والإهانة والشتم والعزل عن الأهل والأصدقاء والسخرية والتخويف والمطالب التعجيزية أو الحرمان التعسفي للحقوق والحريات، وجميع أشكال التفاعل التي تنطوي دائماً على ضرر.            

-الاستغلال: الاستفادة من طبيعة شخص أو جهله أو عجزه لهضم حق أو جني ربح غير عادل.

-الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص آخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.

-الإهمال: كل فعل، أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته إلى أذى مباشر أو غير مباشر على المعتدى عليه.

-التبعية المعيشية: حالة يكون فيها الشخص معتمداً على شخص آخر في معيشته وتأمين حاجاته الأساسية.

-الحاجات الأساسية للشخص: المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.

-السلطة: علاقة شرعية أو نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناءً على ما له من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري.

-العلاقة الأسرية: رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأولاد والأجداد والأحفاد وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.

-الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقة أسرية، ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة، والقطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.

-المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال شخص آخر بناءً على ما تربطه به من علاقة أسرية.

-الجهات ذات العلاقة: الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.

-دور الإيواء: دور إيواء ضحايا العنف الأسري المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء سواء كانت تابعة للوزارة أو القطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.

-فريق متعدد التخصصات: فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في مركز الحماية ودار الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات الآتية: (اجتماعي - نفسي – صحي – قانوني).

-مراكز الحماية: عبارة عن مراكز إدارية وميدانية لمباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء، وتقديم خدمة متكاملة للضحايا والمعتدين.

-مركز البلاغات: مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.

-الممتلكات الشخصية: كل مال متقوم منقول مملوك للشخص داخل المسكن سواء من نقود أو أوراق ثبوتية أو احتياجات شخصية وضرورية لممارسة الحياة اليومية.

-مؤشر قياس درجة خطورة البلاغ: تصنف قياس درجة خطورة البلاغ إلى (منخفضة، متوسطة، حرجة) ويتم تحديد مؤشر القياس بناءً على التقرير المُعد من قبل مركز البلاغات.

-الولاية: سلطة تجعل للغير الإشراف على الشخص القاصر وتمثيله والعناية بكل ماله علاقة بماله.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية