الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
عاشرًا: لا تخل الأحكام الواردة في هذه الضوابط بالضوابط والالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30/11/1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/7/1441هـ..
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.