تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

سادسًا: تراعي الجهة الحكومية نشر قراراتها بما يمكّن كافة الجهات والأفراد من الاطلاع عليها والوصول إليها، وتلتزم بالآتي:

  1. نشر القرار -بعد إصداره- في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي بما يمكّن كافة الجهات والأفراد من الاطلاع على القرارات والوصول إليها، وذلك قبل سريان القرار وبما لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ صدوره.
  2. تحديث جميع قراراتها المنشورة على موقعها الإلكتروني المعتمد -من حيث السريان والإلغاء- بشكل دوري.
  3. نشر جميع قراراتها السارية والسابقة لصدور الضوابط على موقعها الإلكتروني المعتمد خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور الضوابط.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية