تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

رابعًا: يجب أن يكون القرار مكتوبًا صادرًا من مخول بإصداره، وأن يشتمل على الآتي:

  1. صفة مصدر القرار، ومستند صلاحيته.
  2. رقم القرار وتاريخه.
  3. توقيع صاحب الصلاحية.
  4. النص على تاريخ نفاذه، بما يكفل إمهال المخاطبين به مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار قبل تطبيق القرار.
  5. إذا كان القرار معدِّلا أو ملغيًا لغيره، فتجب الإشارة فيه إلى عنوان ورقم القرار المراد تعديله أو إلغاؤه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية