تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

ثالثًا: مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/ 7/ 1441هـ؛ على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الآتية:

  1. مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بموضوعها، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، بما يضمن عدم مخالفتها أو تعارضها معها.
  2. دراسة الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة والتي قد تنتج عند تطبيق تلك القرارات، وذلك فيما يلزم دراسة آثاره بحسب تقدير الجهة الحكومية.
  3. إشراك الجهات ذات العلاقة -أثناء إعداد القرار- وأخذ مرئياتها، واستطلاع آراء المختصين والمتأثرين بموضوعها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية