ثالثًا: مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/ 7/ 1441هـ؛ على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الآتية:
- مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بموضوعها، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، بما يضمن عدم مخالفتها أو تعارضها معها.
- دراسة الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة والتي قد تنتج عند تطبيق تلك القرارات، وذلك فيما يلزم دراسة آثاره بحسب تقدير الجهة الحكومية.
- إشراك الجهات ذات العلاقة -أثناء إعداد القرار- وأخذ مرئياتها، واستطلاع آراء المختصين والمتأثرين بموضوعها.