تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى


أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد القرارات التنظيمية ونشرها.

القرارات: هي أي وثيقة تنظيمية تنشئ قاعدة عامة مجردة، ومن ذلك القرارات التي تتضمن شروطًا أو التزامات أو محظورات أو تحديدًا لمقادير، يخاطب بها العموم أو فئة غير معينة من الأفراد.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

صاحب الصلاحية: الشخص المخول نظامًا بإصدار هذا النوع من القرارات.

الظروف الاستثنائية: الظروف التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة تهديدًا جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن معها التقيد بالإجراءات والمتطلبات الواردة في الضوابط.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية