تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السادس: انتحال صفة المحامي

المادة الثانية والتسعون: 
يعد من صو​ر انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام وفقًا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 
2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه. 
3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص. 
4- الاتصاف بوصف المحام أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية من غير محام. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية