تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها

المادة الثامنة والثمانون: 
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

المادة التاسعة والثمانون: 
يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة التأديب إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة التسعون: 
1- للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين غير الممارسين ، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
2- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات الإلكترونية المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.
3- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام.

المادة الحادية والتسعون: 
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:  
1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يومًا. 
2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف لمعالجتها. 
4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يحال إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية