تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: الدعوى التأديبية

المادة الثانية والثمانون: 
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة الثالثة والثمانون: 
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

المادة الرابعة والثمانون: 
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

المادة الخامسة والثمانون: 
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يومًا من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة السادسة والثمانون: 
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

المادة السابعة والثمانون: 
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
2- موت المحامي  أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية