المادة السادسة والسبعون:
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.
المادة السابعة والسبعون:
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة الثامنة والسبعون:
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة التاسعة والسبعون:
يجوز للجنة التأديب -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.
المادة الثمانون:
1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
أ- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.
ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
المادة الحادية والثمانون:
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.