المادة الثالثة والسبعون:
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضوريًا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
المادة الرابعة والسبعون:
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدًا من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
المادة الخامسة والسبعون:
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.