تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

المادة الثالثة والسبعون: 
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضوريًا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

المادة الرابعة والسبعون: 
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدًا من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

المادة الخامسة والسبعون: 
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية