تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية

المادة الثامنة والستون: 
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

المادة التاسعة والستون: 
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

المادة السبعون: 
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

المادة الحادية والسبعون: 
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

المادة الثانية والسبعون: 
1- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية