تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: الترخيص المؤقت

المادة السادسة والستون: 
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية: 
1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
2- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونيًا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة. 

المادة السابعة والستون: 
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصًا مؤقتًا بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة. 
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له. 
3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال. 
4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية