تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

المادة الثانية والخمسون: 
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة الثالثة والخمسون: 
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الآتي:
1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقًا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة. 
2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة والخمسون: 
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة والخمسون: 
يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام- الآتي:
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة والخمسون: 
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام.

المادة السابعة والخمسون:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًا، مرافقًا له الآتي:
1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة. 
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة. 
4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة والخمسون: 
1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة. 

المادة التاسعة والخمسون: 
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية: 
1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. 
2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
3- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. 
4- عنوان مقر مزاولة المهنة. 
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. 
وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة الم​ختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير. 

المادة الستون: 
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهائه ، ويكون تقديمه وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية والستون: 
إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية