المادة السابعة والأربعون:
يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.
المادة الثامنة والأربعون:
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلكترونيًا، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة التاسعة والأربعون:
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة الآتي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.
2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة الخمسون:
1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
أ- قواعد السلوك المهني للمحامين وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المرخص له بالترافع عنه.
ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة الحادية والخمسون:
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة –بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
3- موت المرخص له.