المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة الصادرة وكالاتهم من جهة مختصة.
المادة السادسة والأربعون:
يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.