1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (الحادية والأربعون) من اللائحة.