تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون:

​​​1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.

2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (الحادية والأربعون) من اللائحة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية