المادة الثامنة والثلاثون:
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تطويره، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقل المعرفة ووضع خطة تدريب تتضمن جوانب عملية ونظرية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.
2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، ويتحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.