تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: التزامات المحامي المدرب

المادة الثامنة والثلاثون: 
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تطويره، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقل المعرفة ووضع خطة تدريب تتضمن جوانب عملية ونظرية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.
2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، ويتحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية