تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: حقوق المتدرب والتزاماته


المادة السادسة والثلاثون: 

1- لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
أ‌- قواعد السلوك المهني للمحامين وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
ب‌- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثانية والثلاثون) من اللائحة. 
ج‌- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الإدارة المختصة.
د‌- اتباع تعليمات المحامي ما لم تخالف الأنظمة ذات الصلة.
ه‌- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصة إلغاء التسجيل في حال مخالفة المتدرب للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 

المادة السابعة والثلاثون: 
يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي وتحت إشرافه ومسؤوليته وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية