تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: تسجيل المتدرب

المادة الثانية والثلاثون: 
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة، أن يكون المتدرب مسجلًا من المحامي الذي يعمل لديه لدى الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تضعه الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة الثالثة والثلاثون: 
ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة الرابعة والثلاثون: 
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:
1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن (سنتين) في مزاولة المهنة.

المادة الخامسة والثلاثون: 
1- يقدم المحامي طلب التسجيل إلى الإدارة المختصة إلكترونيًا، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يومًا من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية