تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

​​

​​​المادة الثانية والعشرون: 
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس –بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تأسيس الشركة. 

المادة الثالثة والعشرون: 
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.

المادة الرابعة والعشرون: 
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة ، لا يجوز تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين (25%) من رأس مال الشركة، و(25%) من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.

المادة الخامسة والعشرون: 
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة وفقًا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

المادة السادسة والعشرون: 
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الجهة المختصة في الوزارة أو الهيئة فوراً عند مزاولة الشركاء غير المرخص لهم لمهنة المحاماة أو مخالفتهم لأي من أحكام وضوابط الشركات المهنية المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحته، والتوقف عن العمل في الشركة في حال استمرار المخالفة، ويعد استمراره في الشركة مع علمه بهذه المخالفة أو كونها مما ينبغي أن يعلمه؛ مخالفة مهنية.

المادة السابعة والعشرون: 
لا يجوز للمحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة تقديم أعمال المهنة لأطراف متعارضي المصالح في دعوى أو واقعة واحدة إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالدعوى، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية دون تعارض للمصالح وفق ما نصت عليه قواعد السلوك المهني للمحامين.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية