تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: واجبات عامة

​​​المادة الرابعة عشرة: 

على المحامي أن يتخذ مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

المادة الخامسة عشرة: 
على المحامي بذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، وعليه في سبيل ذلك الالتزام بالآتي:
1- أن يضع سياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري. 
2- أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.

المادة السادسة عشرة: 
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.

المادة السابعة عشرة: 
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ‌- العمل في القطاع العام.
ب‌- العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج‌- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.

المادة الثامنة عشرة: 
1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل. 

المادة التاسعة عشرة: 
1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية بالآتي:
أ‌- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
ب‌- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
ج‌- التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من التزام المنصة بالأنظمة التجارية ذات الصلة. 
2- تعد الهيئة قائمة إرشادية تقيد فيها المنصات الإلكترونية المعتمدة المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة العشرون: 
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الحادية والعشرون: 
على المحامي الالتزام بما نصت عليه المادة (الثانية والعشرون) من النظام، ما لم يتفق مع الموكل على خلافها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية