تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

الم​ادة التاسعة: 

1- ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال الآتية: 
أ‌- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة).
ب‌- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وفق المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.
ج‌- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
2- يكون نقل المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من الإدارة المختصة.

المادة العاشرة: 
1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ توقفه.
2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من الإدارة المختصة- وفق الضوابط الآتية: 
أ‌- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
ب‌- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية. 
ج‌- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
3- لا يجوز للمحامي التوقف عن مزاولة المهنة إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة: 
1- للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، عدا المحامي الذي صدر بحقه قرار نهائي بإيقافه عن مزاولة المهنة فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي مدة الإيقاف الواردة في القرار. 
2- تنظر الإدارة المختصة طلبات إعادة القيد في جدول المحامين الممارسين، ما لم ينقض ترخيص المحامي، فيتبع بشأن ذلك الأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار الترخيص والقيد في الجدول المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الثانية عشرة: 
يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
3- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
5- موت المحامي. 

المادة الثالثة عشرة: 
تبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب أو النقل. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية