المادة الرابعة:
1- تقدم طلبات القيد في جدول المحامين الممارسين إلكترونيًا، مرافقاً لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توفر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
3- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد عند سداد رسوم الترخيص.
4- في حال الرفض فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.
المادة الخامسة:
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
3- مقر مزاولة المهنة.
4- العقوبات الصادرة بحق المحامي -إن وجدت- وأسبابها.
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة السادسة:
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديم طلب تجديد الترخيص وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.