المادة الثانية:
تعد الوزارة ضوابط للبرامج التي تعادل شهادة البكالوريوس في تخصصي الشريعة والأنظمة.
المادة الثالثة:
الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام هي ما كانت بمزاولة إحدى الأعمال الآتية:
1- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة.
2- القضاء.
3- التحقيق والادعاء العام.
4- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع لجنة قيد وقبول المحامين.
5- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة أو ما يعادلها، وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع لجنة قيد وقبول المحامين.