تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله:

1. يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

 أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

​ ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

 ت- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.

 ث- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

 ج- نقص ريعه -وفقاً لشروط وأحكام هذه اللائحة- مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

 ح- ثبوت جدوى استبداله.

2.   يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

 أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.

 ب‌- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

 ت‌‌- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية