الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.
الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا.
الوقف المجهول: يقصد به ما ورد في المادة [الرابعة] من هذه اللائحة.
الوقف المعطّل: يقصد به ما ورد في المادة [الخامسة] من هذه اللائحة.
البلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها هذه اللائحة.
المبلِّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدّم إبلاغاً، وفق الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري، له منفعة مباشرة أو مستفيد في أحد الأوقاف التي يجري معالجتها وفق أحكام اللائحة، كأن يكون واقفًا، أو ناظرًا، أو موقوفًا عليه.
اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة والمعطلة في الهيئة.
المكافأة: حافز يقدم لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يساهم في معالجته، وفق أحكام هذه اللائحة.
المعالجة: اتخاذ الأساليب الإجرائية التي تهدف إلى الكشف عن الأوقاف المجهولة والمعطلة وإثباتها ورفع التعديات عنها وتعيين ناظر عليها.
الإحياء: القيام بالخطوات التي تهدف إلى إعادة تفعيل الأوقاف المجهولة والمعطلة بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين.
الدليل: دليل إجراءات تصدره الهيئة يتضمن التفاصيل الإجرائية التي توضح كيفية تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
تهدف هذه اللائحة إلى ما يأتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يأتي:
يعدّ وقفا مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:
يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:
تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة، من خلال كافة الطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك الطرق الآتية:
يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول، توفر الشروط الآتية:
يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل، توفر الشروط الآتية:
يجب على المبلغ الالتزام بالآتي:
يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول وفقاً لما تقرره اللجنة.
1. تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، وفق الآتي:
أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول وفقاً لشرط الواقف.
ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.
2. الوقف المجهول الذي بلا صك ملكية ولم يتقدم ناظره للجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية -سواء كان ذلك تفريطاً منه أو عجزاً- فللهيئة التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزله وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة.
3. الوقف المجهول الذي خلا مدة ثلاث سنوات من النظارة بسبب عدم تقدم المستحقين لها، فللهيئة التقديم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، ما لم يتبين لها خلاف ذلك.
إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يطلب فرز الحصة الموقوفة، إذا كان فيه مصلحة للوقف.
1. يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:
أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
ب- ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته.
ت- تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.
2. للهيئة مع عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضيّ في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.
3. يستحق الموظفون العاملون في الإدارة المختصة بمعالجة بلاغات الأوقاف المجهولة بالهيئة مكافأة تشجيعية، لقاء إسهامهم في معالجة الوقف المجهول، إذا توفر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يتجاوز مقدار المكافأة ثلاثة رواتب شهرية في السنة المالية للهيئة.
ب- أن يكون الموظف قد أسهم في رفع الجهالة عن الأوقاف وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة للموظف.
1. تحدد اللجنة مقدار المكافأة، بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، وفق أحكام اللائحة، بمبلغ مالي لا يزيد على 10% من قيمة عين الوقف المجهول، وفقاً لما تقرره اللجنة.
2. للجنة إعطاء المبلغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.
3. دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة للجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة والمتابعة على تعديه السابق، إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ اللائحة.
4. للجنة أن توصي باعتماد حوافز أخرى للكشف عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها.
5. للجنة السلطة التقديرية في تقدير المكافأة، ويراعى في تقدير مبلغ المكافأة المستحقة، ما يلي:
أ- دقة وكفاية وحجّية المستندات المقدّمة بشأن الوقف.
ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.
ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف وبما يحقق أهداف هذه اللائحة.
6. تحدد نسبة المكافأة من قيمة العين الموقوفة، ويرجع لمعرفة قيمتها عند الاقتضاء إلى مكاتب التقييم المعتمدة لدى الهيئة.
7. تكون النسبة المحددة للمكافأة من قيمة عين الوقف المنزوع، من مبلغ التعويض المستحق للوقف.
1. تحدد اللجنة مصرف المكافأة من المصادر الآتية:
أ- الصرف من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت، ويجوز تقسيط المكافأة حسبما تسمح به غلة الوقف.
ب- الصرف من ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.
ت- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها نفس من يتولى نظارة الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقاً لشرط الواقف- على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأن يكون الاقتراض للأوقاف التي آلت نظارتها للهيئة وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.
ث- الصرف من أصل الوقف المجهول، إذا تعذّر الصرف من المصادر السابقة.
2. للجنة أن توصي باعتماد مصادر أخرى لصرف مكافأة الأوقاف المجهولة.
3. تعد المكافأة ديناً في ذمة الوقف إلى أن تستوفى منه، إذا دفعت نيابة عن الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.
4. الأحكام القضائية الصادرة بشأن المكافآت يكون تحديد مصرفها بناء على قرار اللجنة.
5. على الناظر صرف المكافأة وفقاً لما تقرره اللجنة.
1. على ناظر الوقف الذي ورد للهيئة إشعار عن تعطله -بعد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة- أن يتقدم للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف بإثبات عدم تعطله، أو بأحد المبررات الآتية:
أ- أن يثبت قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ب- إذا كان الواقف حياً وتعهد بإحياء الوقف.
2. إذا انقضت مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه بياناً بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.
1. يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.
ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.
2. إذا لم يقم الناظر بإحياء الوقف وانقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر فللهيئة اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لإحياء الوقف، ولها أن تعد خطة لإحياء للوقف، أو أن تلزم الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.
3. للهيئة أن تنسق مع نظار الأوقاف المعطلة، عقد اجتماعات وورش عمل، من أجل دراسة أسباب تعطلها، والوصول إلى الحلول الكفيلة بإحيائها وتنميتها.
4. للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات مالية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.
5. يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة، شرط الواقف، ولا يجوز للناظر أو الهيئة تعديل شرط الواقف إلا وفق ما نصت عليه النصوص النظامية السارية في المملكة.
على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف المعطل من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:
1. يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.
ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.
ت- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.
ث- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.
ج- نقص ريعه -وفقاً لشروط وأحكام هذه اللائحة- مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.
ح- ثبوت جدوى استبداله.
2. يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.
ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.
ت- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.
1. تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص القرار المتعلق بقبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:
أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو تعطله، وفق أحكام اللائحة.
ب- وجود بلاغ سابق من الهيئة لذات الوقف محل الإبلاغ.
ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.
د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف المجهولة محل الإبلاغ.
2. تصدر القرارات عن اللجنة وفق اختصاصاتها الواردة في المادة السادسة والعشرين، وللمبلّغ التظلم لدى الهيئة على القرار المتخذ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
3. إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يُبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ويُعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.
4. للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المددة دون البت في التظلم.
5. تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.
تصدر الهيئة دليل إجراءات لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتكون المعالجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والدليل الإجرائي.
آخر تحديث : 15 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.