تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

​تعد الوزارة اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية