تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها نظام أخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في جدول المخالفات الذي تعده الوزارة.

ثانياً: يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

ثالثاً: تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

رابعا: تعد الوزارة جدول للمخالفات والعقوبات المقابلة لها بما في ذلك الحالات التي تستوجب إلغاء التأهيل لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار.

خامسا: يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية