تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​تشكل بقرار من الوزير لجنة من خمسة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويسمى أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، وتعد الوزارة دليل يشمل على إجراءات عمل اللجنة، وأمانة السر، والجهاز الإداري لها، وآلية العمل.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية