الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحظر على أي شخص أو منشأة تجارية أو القطاع الثالث تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار بالمخالفة لأحكام هذا النظام، ودون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص واستكمال متطلبات وشروط التأهيل.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.