الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف النظام إلى ما يأتي:
1. ضمان كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ومستوى الإلتزام بها وتمكين الوزارة لتحقيق ذلك.
2. تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً إقتصادياً بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.