الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف النظام إلى ما يأتي:
1. ضمان كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ومستوى الإلتزام بها وتمكين الوزارة لتحقيق ذلك.
2. تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً إقتصادياً بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.