تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي:

1. ضمان كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ومستوى الإلتزام بها وتمكين الوزارة لتحقيق ذلك.

2. تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً إقتصادياً بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية