تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض 

السياق خلاف ذلك:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

2. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

3. الوزير: وزير الحج والعمرة.

4. النظام: نظام خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

5. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

6. المعتمر والزائر: كل من يرغب في أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

7. خدمات المعتمرين والزوار: الخدمات المقدمة من سكن وإعاشة ونقل وغيرها من الخدمات التي يختارها المعتمر أو الزائر.

8. مقدم الخدمة: المؤسسات والشركات التجارية والقطاع الثالث المرخص لها من الجهات المعنية بتقديم أيًا من الخدمات التي يحتاج لها المعتمرين والزوار في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

9. المنصة الموحدة للحاج والمعتمر: منصة إلكترونية تطورها الوزارة معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلاة بأعمال الحج والعمرة في إطار الاختصاصات المناطة بالوزارة نظاما.

10. التأهيل: مجموعة من الإجراءات التي تحددها الوزارة للتحقق من توافر الضوابط والاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار وتمنح بموجبها لمقدم الخدمة عضوية في المنصة الموحدة للحاج والمعتمر تمكنه من خلالها من تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار وإدارتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية