الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم الاسترشاد بما قامت به بعض دول العشرين من سن متطلب للحد الأدنى لرأس المال لشركات التمويل الجماعي بالدين عبر التقنية المالية، ومن هذه الدول الاتي:
أ. اليابان
ب. إندونيسيا
ت. المملكة المتحدة
ث. الصين
- الأفراد؛
- منشآت التمويل الجماعي بالدين؛
- الشركات المالية؛
- مكاتب المحاماة؛
- الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة؛
- تعديل تعريف المستفيد ليكون "المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين".
- إضافة تعريف الحسابات التجميعية ونصه "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي
بالدين"
- إضافة فقرة بشأن متطلبات الترخيص ونصها "4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم".
- إضافة فقرة بشأن متطلبات الترخيص ونصها "5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة".
"لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".
"يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية. وتنحصر الفئة المستهدفة على المنشآت التجارية".
"لا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى، ويجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين)".
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.