المادة الثانية والسبعون:
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير, على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الثالثة والسبعون:
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير, على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الرابعة والسبعون:
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.