تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

​المادة الثانية والسبعون:

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير, على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. 

المادة الثالثة والسبعون:

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير, على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. 

المادة الرابعة والسبعون: 

 يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 

3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. 

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية