المادة الثامنة والستون:
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة التاسعة والستون:
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.