تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير

​المادة الثامنة والستون:

  لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

 توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة التاسعة والستون:

للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية