تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الضمان الابتدائي

​المادة الحادية والأربعون:

1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة الثانية والأربعون:

 استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام, لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

1- الشراء المباشر.

2- المسابقة.

3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.

 4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.

5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية