المادة الحادية والأربعون:
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المادة الثانية والأربعون:
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام, لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
1- الشراء المباشر.
2- المسابقة.
3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.