تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السادس: المزايدة العكسية الإلكترونية

​المادة الرابعة والثلاثون:

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.

3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. 

4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية