المادة الرابعة والثلاثون:
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.