تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون:

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.  

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال, وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 

3- الحالات العاجلة.

4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

5- الخدمات الاستشارية. 

  وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية