تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون:

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون:

1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 

2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية